responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 350


الاستعمال الحقيقة عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازى ، والشك في إرادة المعنى الحقيقي . وأما لو علمنا بمراد المتكلم ، ولم نعلم بأنه معنى حقيقي للفظ أو مجازي ، فبناء المشهور على عدم التمسك بأصالة الحقيقة .
وبالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك ، وبعد إمكان ذلك يكفي في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء .
( الثالث ) أن الحكم المتعلق بالعام إذا علل بعلة ، لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام ، يقيد مورد الحكم بغيره . وأما لو شك في ذلك ، فيتمسك بظاهر العموم ، ويستكشف وجود العلة في الافراد المشكوك فيها . ومن هنا علم أن تقييد مورد الحكم بواسطة العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من أول الامر ، فلو قال أكرم العلماء العدول ، لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة والفسق . وأما لو قال أكرم العلماء فإنهم عدول ، فلو شككنا في عدالة فرد ، نحكم بعدالته بحكم القضية ، فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام .
( فصل في التمسك بالعام ) ( قبل الفحص عن المخصص ) هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن مخصصه ؟ فيه خلاف ، الا قوى عدم الجواز ، لعدم سيرة العقلاء على التمسك ، ما دام العموم في معرض أن يكون له مخصص ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به ، ولا أقل من الشك . ويكفي ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التي ليست في معرض ذلك - كغالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة - لا شبهة

350

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست