responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349


له ، ( مثلا ) لو علمنا بعدم وجوب اكرام يد ، وشككنا في أنه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى لوجوب اكرام العلماء ، أو ليس بعالم ، فهل يحكم بواسطة عموم العام بعدم دخول ذلك الفرد المعلوم الحكم في افراد العام أولا ؟ يظهر من كلماتهم التمسك بأصالة عموم العام ، واستكشاف ان الفرد المفروض ليس فردا له ، إذ بعد ورود الدليل على وجوب اكرام كل عالم ، يصح أن يقال كل عالم يجب اكرامه ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم ، وهو المطلوب .
ومن ذلك استدلالهم على طهارة الغسالة بأنها لا تنجس المحل [ 225 ] ، فان كانت نجسة غير منجسة ، لزم التخصيص في قضية كل نجس ينجس . وأمثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا المرتضى ( قدس سره ) هذا ولكن للتأمل فيه مجال ، لا مكان أن يقال : إن التمسك - بأصالة عدم التخصيص عند العقلاء - مختص بحال الشك في إرادة المتكلم ، فلو كان المراد معلوما ، وشك في كيفية استعمال اللفظ ، لم نعلم من بناء العقلاء التمسك بها ، وهذا نظير ما يقال من أن الأصل في

349

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست