responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 347


وأمثال ذلك ، فلابد - في الاستدلال بدليل ذلك الحكم - من اثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه ، ولا يمكن أن يستكشف ذلك من عموم الدليل المذكور ، فان التمسك بالعام يتوقف على احراز موضوعه . وهذا واضح ، لكنه نسب إلى بعض التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر ، للحكم بصحة الوضوء والغسل المنذورين بمايع مضاف لو شك في صحته وبطلانه . وربما يؤيد ذلك ما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات ، والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر ، ويؤيد أيضا حكمهم بصحة النافلة في وقت الفريضة إذا تعلق بها النذر .
والحق أنه لا يجوز التمسك بالعام فيما شك من غير جهة تخصيصه ، والوضوء والغسل بالمايع المضاف لو كانا باطلين ، لم يلزم تخصيص في دليل النذر ، فكيف يستكشف صحتهما من عموم دليل النذر ؟
وأما صحة الصوم في السفر بعد النذر ، والاحرام قبل الميقات كذلك بعد وجود الدليل على ذلك ، فبالجمع بين الدليل المفروض ودليل الوفاء بالنذر إما باستكشاف رجحانهما الذاتي [ 223 ] ، وإنما المانع في تعلق الامر الاستحبابي أو الوجوبي بالعنوان الأولى ، وإما بصيرورتهما راجحين بنفس النذر ، بعد ما لم يكونا كذلك ، لكشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما ، وإما بالالتزام بالتخصيص في عموم دليل النذر المقتضى لعدم انعقاده إلا فيما إذا كان المنذور راجحا .
وعلى الأخير يقصد التقرب بامتثال امر النذر ، ولا يضر تحقق القدرة بنفس الامر ، كما حقق في محله .

347

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست