responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 247


المأمور به ، هل يقتضى دفع ذلك الترخيص المستفاد من اطلاق الامر أولا ؟ ولا ريب أن هذه القضية كما يصح الاستفسار عنها ، فيما إذا كان بين المتعلقين اطلاق وتقييد ، كذلك يصح فيما إذا كان بينهما عموم من وجه ، كما إذا كان بينهما عموم مطلق . وبالجملة ، فالظاهر أن اختلاف المورد لا يصير وجها لاختلاف المسألتين ، كما زعموا بل لابد من اختلاف جهة الكلام ) انتهى موضع الحاجة من كلامه ، قدس سره [1] .
أقول : والحق ان العنوانين لو كانا بحيث اخذ أحدهما في الآخر ، وكان بينهما عموم مطلق ، أيضا لا يتطرق فيهما هذا النزاع [ 161 ] .
وتوضيحه أنه لا اشكال في تغاير المفاهيم بعضها مع بعض في الذهن ، سواء كان بينها عموم مطلق أو من وجه أو غيرهما ، وسواء كان أحدهما مأخوذا في الآخر أم لا ، إلا أنه لا يمكن أن يقال فيهما - إذا كان بين المفهومين عموم مطلق ، وكان أحدهما مشتملا على الآخر - ان المطلق يقتضى الامر ، والمقيد يقتضى النهى ، لان معنى اقتضاء الاطلاق شيئا ليس الا اقتضاء نفس الطبيعة ، إذ لا يعقل الاقتضاء لصفة الاطلاق ، والمقيد ليس الا نفس تلك الطبيعة منضمة إلى بعض الاعتبارات ، ولو اقتضى المقيد شيئا منافيا للمطلق ، لزم أن يقتضى نفس الطبيعة أمرين متنافيين .
وبعبارة أخرى بعد العلم بأن صفة الاطلاق لا تقضي تعلق الحب



[1] مطارح الأنظار ، الهداية الثانية من بحث اجتماع الأمر والنهي ، ص 128

247

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست