نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 246
عنه مغايرة ، يجرى فيه النزاع ، وان كان بينهما عموم مطلق ، كالحيوان والضاحك ، وان اتحد العنوانان ، وتغايرا ببعض القيود ، لم يجر النزاع فيهما ، وان كان بينهما عموم من وجه ، نحو ( صل الصبح ، ولا تصل في الأرض المغصوبة ) . هذا ويشكل بأنه لو اكتفى المجوز بتغاير المفهومين ووجود المندوحة ، فلا فرق بين أن يكون بينهما عموم من وجه أو مطلق ، وأن يكون العنوان المأخوذ في النهى عين العنوان المأخوذ في الامر ، مع زيادة قيد من القيود أو غيره ، ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع ، ولو لم يكتف بذلك ، فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه أيضا مجال . فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق . قال شيخنا المرتضى - أعلى الله مقامه - في التقريرات المنسوبة إليه - بعد نقل كلام المحقق القمي وصاحب الفصول - ما هذا لفظه : ( أقول إن ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص إحداهما بمورد دون أختها ، وليس كذلك ، بل التحقيق ان المسؤول عنه في إحداهما غير مرتبط بالأخرى . وتوضيحه أن المسؤول عنه في هذه المسألة هو امكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها والماهية المطلوب تركها ، من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر والنهي ، فإنه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه ، فكذا يصح فيما إذا كان عموم مطلق ، سواء كان من قبيل قولك ( صل ولا تصل في الدار المغصوبة ) أو لم يكن كذلك . والمسؤول عنه في المسألة الآتية هو أن النهى المتعلق بشئ هل يستفاد منه أن ذلك الشئ مما لا يقع به الامتثال ، حيث أن المستفاد من اطلاق الامر حصول الامتثال بأي فرد كان ، فالمطلوب فيها هو استعلام أن النهى المتعلق بفرد من افراد
246
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 246