نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 215
الإرادة ، فالمقدمات الخارجية - من دون انضمامها إلى الإرادة - لا توجد المبغوض ، ففي طرف العدم يكفي عدم إحدى المقدمات . ولما كان الصارف أسبق رتبة منها ، يستند ترك المبغوض إليه دون الباقي ، فيتصف بالمحبوبية ، دون ترك إحدى المقدمات الخارجية ، فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة . المقصد الثالث في الضد هل الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده الخاص أم لا ؟ أقول لما كانت المسألة مبتنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده [ 138 ] ، فاللازم
215
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 215