responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211


و ( أما ثالثا ) فبان الحالات التي تؤخذ في موضوع الطلب اطلاقا أو تقييدا هي ما يمكن تعلق الطلب بالموضوع معه ، ويجوز كونه في تلك الحالة باعثا للمكلف نحو الفعل . وأما ما لم يكن كذلك بان لا يمكن معه أن يكون الطلب باعثا للمكلف نحو الفعل ، فلا يعقل تقييد الطلب به ولا إطلاقه . أما الأول ، فللزوم لغوية الطلب . وأما الثاني ، فلانه تابع لا مكان التقييد . وحالتا وجود المقدمة وعدمها من قبيل الثاني ، لأنه على الأول يصير الفعل واجبا ، فلا يمكن تعلق الطلب به على تقدير وجوبه . وعلى الثاني يصير ممتنعا ، فلا يمكن أيضا تعلق الطلب به على هذا التقدير . وبعد عدم إمكان تقييد الطلب بأحدهما ، لا يمكن ملاحظة الاطلاق أيضا بالنسبة إليهما ، بل الطلب متعلق بذات الفعل مع قطع النظر عنهما اطلاقا وتقييدا ، وهو يقتضى ايجاد الفعل ، ولو لم يوجد يستحق العقاب . وهذا واضح .
وقد ذكروا وجوها اخر غير ناهضة على المطلوب طوينا ذكرها ، اقتصارا على ما هو الأهم في الباب . وهو الهادي إلى الصواب .
مقدمات الحرام ( الامر التاسع ) في بعض الكلام في مقدمات الحرام ، وليعلم ( أولا ) أن الالتزام بحرمة مقدمة الحرام - بقصد التوصل إليه - ليس قولا بحرمة مقدمة الحرام ، لان هذا من جزئيات مسألة التجري ، فعد بعض الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيها من باب مقدمة الحرام - واقتضاء النهى المتعلق بذيها لها - مما لم يعرف له وجه ، لان الجهة المقبحة الموجودة في اتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام ، ليست منوطة بوجود محرم واقعي تكون هذه المأتي بها بقصد التوصل مقدمة له ، بل

211

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست