نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 212
هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شئ ، واتى بمقدماته بقصد التوصل إليه ، ولم يكن ذلك الشئ محرما في الواقع ، أو اعتقد مقدمية شئ لمحرم ، واتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد ترتبه عليه . واعجب من ذلك قياسه بباب مقدمة الواجب ، فان ما تحقق هناك أن إتيان ذات المقدمة من دون قصد التوصل إلى ذيها لا يعد طاعة ، لا ان موضوع الطلب التبعي هو الفعل المقرون بهذا القصد . وكيف كان ، فالمهم في هذا الباب بيان ان المقدمات الخارجية للحرام هل تتصف بالحرمة ، نظير ما قلنا في المقدمات الخارجية للواجب ، أم لا تتصف أصلا ، أم يجب التفصيل بينها ؟ فنقول : إن العناوين المحرمة على ضربين : ( أحدهما ) أن يكون العنوان بما هو مبغوضا ، من دون تقييده بالاختيار وعدمه من حيث المبغوضية ، وان كان له دخل في استحقاق العقاب ، إذ لا عقاب الاعلى الفعل الصادر عن اختيار الفاعل . ( ثانيهما ) ان يكون الفعل الصادر عن إرادة واختيار مبغوضا ، بحيث لو صدر عن غير اختيار ، لم يكن منافيا لغرض المولى ، فعلى الأول علة الحرام هي المقدمات الخارجية ، من دون مدخلية الإرادة ، بل هي علة لوجود علة الحرام . وعلى الثاني تكون الإرادة من اجزاء العلة التامة . إذا عرفت هذا فنقول : نحن إذا راجعنا وجداننا ، نجد الملازمة بين كراهة الشئ وكراهة العلة التامة له ، من دون سائر المقدمات ، كما إذا راجعنا الوجدان في طرف إرادة الشئ نجد الملازمة بينها وبين إرادة كل واحدة من مقدماته ، وليس في هذا الباب دليل أمتن وأسد منه . وما سوى ذلك مما أقاموه غير نقي من المناقشة . وعلى هذا ففي القسم الأول إن كانت العلة التامة مركبة من أمور يتصف المجموع منها بالحرمة ، وتكون إحدى المقدمات
212
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 212