responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 197


هذا ولكن لا يخفى أن هذا إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلة . وأما إذا كان هناك فاعل آخر يصدر عنه الفعل ، فلا يمكن القول باتحاد الفعل الصادر عنه مع الفعل الصادر عن الفاعل الأول وهذا واضح .
وقد يجاب أيضا عن أصل الدليل : بانا لا نسلم لزوم تعلق الإرادة بالفعل الصادر عن الفاعل ، بل يكفي في قابلية تعلق الحكم بشئ كونه مستندا إلى المكلف بنحو من الاستناد ، سواء كان بنحو الفاعلية ، أم بنحو تأثير الشرط في وجود المشروط ، أم غير ذلك .
وبعبارة أخرى الكلام في المقام إنما هو في أن متعلق الإرادة بحسب حكم العقل ماذا ؟ فنقول : ما يقطع العقل باعتباره في متعلق الطلب ، هو ارتباط المطلوب بالمكلف بنحو من أنحاء الارتباط ، فخرج به ما ليس للمكلف تأثير فيه بنحو من الأنحاء . وأما لو كان له ربط بالمكلف بوجه ، بحيث يكون وجوده منوطا باختياره ، بحيث لو شاء يوجد ولو لم يشأ لم يوجد ، فنمنع استحالة تعلق التكليف به عقلا .
وفيه انه لو أراد أن التكليف - فيما ليس بيد المكلف إلا ايجاد شرطه كالاحراق بالنار مثلا - متعلق بما هو شأن الواسطة ، كما إذا تعلق التكليف بما هو شأن النار في المثال ، فهذا غير معقول ، وإن أراد أن التكليف متعلق بما هو شأن المكلف ، فهو راجع إلى الامر بايجاد الواسطة .
توضيح المقام على وجه يرفع الابهام عن وجه المرام : أن الاعراض باعتبار النسبة إلى محالها تختلف ( فتارة ) تكون نسبتها إليها بمجرد كونها حالة بها ، من دون أن تكون صادرة عن محالها ، كالموت والحياة والسواد والبياض ، و ( أخرى ) تكون نسبتها إليها من جهة انها صادرة عنها ، كالضرب والقيام . أما ما كان من قبيل الأول ، فلا اشكال في عدم قابلية

197

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست