responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 195


لا يريدها جزما ، فان ذاتها وان كانت موردا للإرادة ، لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها ، لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الاطلاق ، بحيث تسرى الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقي المقدمات . وهذا الذي ذكرناه مساوق للوجدان . ولا يرد عليه ما ورد على القول باعتبار الايصال قيدا ، وإن اتحد معه في الأثر .
الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب ؟
( الامر السادس ) هل أن الامر المتعلق بالمسبب يجب ارجاعه إلى السبب عقلا ، أو هو حقيقة متعلق بنفس المسبب ؟ والسبب إن وجب إنما يجب من باب المقدمة ؟ الوجوه المتصورة في المقام ثلاثة :
( الأول ) أن يقال : إن الامر بالسبب مطلقا راجع إلى السبب عقلا .
( الثاني ) أن يقال : إن الامر بالمسبب متعلق بنفسه مطلقا .
( الثالث ) التفصيل بين ما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلات ، مثل انكسار الخشبة المتحقق بايصال الآلة قوة الانسان إليها ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، كما لو كان في البين فاعل آخر ، كما في القاء النفس إلى السبع فيتلفها ، أو القاء شخص في النار فتحرقه .
احتج للأول بأن متعلق الإرادة والتكليف انما هو فعل المكلف ، إذ لا معنى للامر بما ليس من فعله ، والافعال المترتبة على أسباب خارجية ليست من فعله ، بل هي من فعل تلك الأسباب و الوسائط ، لانفكاكها عن المكلف في بعض الأحيان ، كما إذا رمى سهما فمات ، فأصاب زيدا بعد موت الرامي ، فلو كان الفاعل هو الرامي لما جاز وجود القتل في ظرف عدم الرامي ، لامتناع انفكاك المعلول عن علته زمانا ، فيكشف

195

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست