responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 185


بينهما الاعلى نحو الترتب - انما هو بعد الفراغ عن وجود المقتضى في كلا الفعلين . أما الوضوء في صورة انحصار الماء في الآنية المغصوبة ، فيمكن ان يستكشف من الأدلة عدم وجود المقتضى فيه ، حيث أن المقام مما شرع فيه التيمم ، من جهة صدق عدم وجدان الماء ، كما في ما إذا كان استعماله مضرا .
والحاصل ان عدم وجدان الماء - على ما قالوا - عبارة عن عدم التمكن من استعماله ، سواء كان من جهة عدمه أو لمانع عقلي أو شرعي لا يجوز للمكلف استعماله . ومتى كان التيمم مشروعا لا يكون الوضوء مشروعا بالاجماع . ذكره سيدنا الأستاذ طاب ثراه . وعلى تقدير الغض عن الاجماع أيضا ، لا طريق لنا لاثبات المشروعية الذاتية الكاشفة عن ثبوت المقتضى ، إذ الدليل إنما شرعه في موضوع المتمكن من استعمال الماء ، والمكلف - في حال يحرم عليه استعمال الماء من قبل الشارع - ليس متمكنا من استعمال الماء عرفا .
ومن هنا يظهر الجواب عن توهم آخر يوشك أن يرد في المقام ، وهو أنه هب عدم امكان تعلق التكليف بالوضوء على نحو الترتب ، لكن يكفي في الصحة قصد جهة الفعل .
المقدمة الموصلة ( الامر الخامس ) لو بنينا على وجوب المقدمة ، فهل الواجب ذاتها أو مع قيد الايصال إلى ذيها ، سواء قصد بها الايصال أم لا مع قصد الايصال ، سواء ترتب عليها ذوها أم لا ؟ .
وينبغي أن يعلم ( أولا ) - انه على تقدير القول بان الواجب

185

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست