responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 171


ومحصل الجواب أن المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقق فعلا ، من دون ابتنائه على شئ ، ولكن تأثيره في المكلف موقوف على وجود شئ .
الواجب المعلق ( الامر الرابع ) : بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق ومشروط ، إعلم ان الناظر في كلمات الأصحاب ، يرى أنه عندهم من المسلمات عدم اتصاف مقدمات الواجب المشروط بالوجوب المطلق ، ويوضح ذلك اعتراض بعضهم على من جعل عنوان البحث أن الامر بالشئ يقتضى ايجاب مقدماته ، بان النزاغ ليس في مطلق الامر ، بل هو في الامر المطلق . واعتذار بعضهم بأن إطلاق الامر ينصرف إلى المطلق منه ، فلا احتياج في إفادته إلى ذكر القيد . واعتذار بعض ردا على المعترض في أصل المبنى ، بأنه لا وجه لتخصيص محل النزاع بالامر المطلق ، بل هو يجرى في المشروط أيضا ، غاية الامر أنه لو قلنا بالملازمة بين الامر بالشئ والامر بمقدماته ، نقول بثبوت الامر للمقدمة على نحو ما ثبت لذيها ، إن مطلقا فمطلق ، وان مشروطا فمشروط .
ومن مجموع هذه الكمات يظهر أنه من المسلمات عندهم عدم الوجوب المطلق للمقدمة ، مع كون ذيها متصفا بالوجوب المشروط . وعليه يقع الاشكال في بعض المقدمات الذي اتصف بالوجوب المطلق ، مع عدم اتصاف ذيها به ، بل يكون من الواجبات المشروطة . ومن ذلك الغسل

171

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست