نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 165
( الامر الثالث ) ( في الواجب المطلق والمشروط ) ينقسم الواجب - ببعض الاعتبارات - إلى مطلق ومشروط ، فالأول عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شئ والثاني ما يقابله ، ولا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة عن القوم ، والنقض والابرام المتعلقين بها . وقد يستشكل في تقسيم الواجب باعتبار وجوبه إلى القسمين من جهة أمرين : ( أحدهما ) أن مقتضى كون وجوب الشئ مشروطا بكذا عدم تحقق الوجوب قبل تحقق الشرط [ 115 ] . والمفروض ان الآمر قد أنشأ
165
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 165