نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 149
الصادر منه [ 102 ] ، نعم لو دل دليل من الخارج على الاكتفاء بما يصدر من النائب ، وانه عند الامر بمنزلة ما يصدر عن نفسه ، نأخذ به والا فلا . ( الامر الثاني ) ( في التعبدي والتوصلي ) لا اشكال في أن الواجب في الشريعة على قسمين : تعبدي وتوصلي ، ولو شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا فهل يحمل على الأول أو الثاني ؟ وتوضيح المقام يتوقف على تصور الواجبات التعبدية وشرح حقيقتها ، حتى يتضح الحال في صورة الشك ، فنقول وبالله الاستعانة : أنه قد اشتهر في ألسنة العلماء انها عبارة عما يعتبر فيه اتيانه بقصد إطاعة الامر المتوجه إليه . وأورد على ذلك بلزوم الدور ، فان
149
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 149