responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 150


الموضوع مقدم على الحكم رتبة ، لأنه معروض له . ولا اشكال في تقدمه على العرض بحسب الرتبة . وهذا الموضوع يتوقف على الامر ، لما اخذ فيه من خصوصية وقوعه بداعي الامر التي لا تتحقق الا بعد الامر ، فالامر يتوقف على الموضوع لكونه عرضا له ، والموضوع يتوقف على الامر لأنه لا يتحقق بدونه . وفيه ان توقف الموضوع على الامر فيما نحن فيه مسلم ، لكونه مقيدا به ، والمقيد لا يتحقق في الخارج بدون القيد . واما توقف الامر على الموضوع ، فان أردت توقفه عليه في الخارج فهو باطل ، ضرورة ان الامر لا يتعلق بالموضوع الا قبل الوجود . واما بعده فيستحيل تعلقه به ، لامتناع طلب الحاصل . وان أردت توقفة عليه تصورا فمسلم ، ولكن لا يلزم الدور أصلا ، فان غاية الامر ان الموضوع هنا بحسب وجوده الخارجي يتوقف على الامر والامر يتوقف على الوجود الذهني له [ 103 ] .
وقد يقرر الدور بان القدرة على الموضوع الذي اعتبر وقوعه بداعي الامر لا يتحقق الا بعد الامر ، والامر لا يتعلق بشئ الا بعد تحقق القدرة ، فتوقف الامر على القدرة بالبداهة العقلية ، وتوقف القدرة على الامر بالفرض .

150

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست