responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 143


من صيرورة الامر المتعلق به محركا للغير لايجاد ذلك الفعل ، مراعاة لصديقه واستخلاصه من المحذورات المترتبة على ذلك الامر : من العقاب والبعد عن ساحة المولى . وهذا واضح ومنه يظهر عدم الاشكال فيما إذا لم يكن امر في البين ، كما في النيابة عن الميت ، ضرورة امكان فعل ذلك لحصول اغراض المولى المترتبة على الفعل ، ليستريح الميت من العقاب المترتب على فوتها وهذا لا اشكال فيه .
انما الاشكال في المانع الثاني ، وهو صيرورة هذا الفعل مقربا للغير عقلا ، إذ لو لم يكن كذلك لم يسقط غرض الامر ، فلم يسقط عنه العقاب . وهذا الاشكال يسرى في المقام الأول أيضا إذ بعد ما لم يكن فعله مقربا للغير ولم يسقط غرض الآمر عنه ، لا يعقل كون مراعاته سببا لايجاد ذلك الفعل .
ويمكن التفصي عنه بأن يقال إنه بعد فرض انحصار جهة الاشكال في حصول القرب يكفي في حصوله رضا المنوب عنه بحصول الفعل من النائب ، كما أنه قد يؤيد ذلك ببعض الأخبار الواردة في ( أن من رضي بعمل قوم أشرك معهم [1] ) وهذا المقدار من القرب يكفي في عبادية العبادة ، بل يمكن أن يقال بعدم الفرق عقلا بين الفعل الصادر من الانسان بنفسه ، وبين الصادر من نائبه في حصول القرب ، لأنه بعد حصول هذا الفعل من النائب لابد وأن يكون المنوب عنه ممنونا منه ومتواضعا له ، من جهة استخلاصه من تبعات الامر المتعلق به وهذه الممنونية تصير منشأ لقربه عند المولى ، لان أمره صار سببا لها .
وفيه ان الرضا والممنونية يتفرعان على كون الفعل الصادر من النائب مقربا له ، إذ لولاه لم يكن وجه لهما ، ولو توقف القرب عليهما لزم



[1] الوسائل ، الباب 5 من أبواب الأمر والنهي ، ج 11 ، ص 408 .

143

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست