نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 141
إذ هما من القيود التي يستغنى عنها الطلب عقلا ، فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت . نعم قدرة المكلف بالنسبة إلى أصل الطبيعة مما يحتاج إليه صحة الطلب عقلا ، فلم لم تذكر في القضية ، فاطلاق المادة بحاله [ 96 ] وان ذكرت تكون موجبة لاجمالها كما عرفت . واما الشك في أن الفعل هل يجب ان يؤتى به بمباشرة بدنه أو يجتزى باتيان النائب ؟ فالكلام فيه في مقامين ( أحدهما ) في امكان ذلك عقلا في الواجبات التعبدية التي يعتبر فيها تقرب الفاعل ، وانه كيف يمكن كون فعل الغير مقربا لآخر حتى يكون مجزيا عنه ( ثانيهما ) بعد الفراغ عن الامكان في مقتضى القواعد من الأصول اللفظية والعملية .
141
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 141