responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 131


فلا يحتاج إلى تروك متعددة ، حتى تجب تلك التروك بوجوب ذلك الترك .
ومن هنا ظهر أنه إن لم يبق الا مقدمة مقدورة واحدة إما بوجود الباقي ، وإما بخروجه عن حيز القدرة ، فحرمة ذلك الفعل تقتضي حرمة تلك المقدمة المقدور عليها عينا ، كما هو الشأن في كل تكليف تخييري امتنع أطرافه الا واحدا ، فإنه يقتضى إرادة الطرف الباقي تحت القدرة معينا . وهذا واضح ، فلو فرض أن صب الماء على الوجه مثلا يترتب عليه التصرف في المحل المغصوب قطعا ، بحيث لا يقدر بعد الصب على ايجاد المانع أو رفع المحل عن تحت الماء ، فحرمة الغصب ووجوب تركه تقتضي حرمة صب الماء على الوجه عينا .
وعلى هذا بنى سيد أساتيذنا الميرزا الشيرازي ( قدس سره ) في حكمه ببطلان الوضوء ، وإن لم يكن المصب منحصرا في المغصوب [ 87 ] ، إذا كانت الطهارة بحيث يترتب عليها التصرف ، فلا يرد عليه ( قدس سره )

131

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست