responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 291


وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى فنقول : إن الشارع من
العقلاء بل رئيسهم فهو متحد المسلك معهم ، فإذا لم يظهر منه الردع عن
طريقتهم العملية يثبت على سبيل القطع أنه ليس له مسلك آخر غير
مسلكهم ، وإلا لظهر وبان ولبلغه الناس . وقد تقدم مثل ذلك في حجية خبر
الواحد .
وهذا الدليل - كما ترى - يتكون من مقدمتين قطعيتين :
1 - ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب .
2 - كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم .
وقد وقعت المناقشة في المقدمتين معا . ويكفي في المناقشة ثبوت
الاحتمال فيبطل به الاستدلال ، لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون
قطعية ، وإلا فلا يثبت بها المطلوب ولا تقوم بها للاستصحاب ونحوه حجة .
أما الأولى : فقد ناقش فيها استاذنا الشيخ النائيني ( رحمه الله ) : بأن بناء العقلاء
لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع ، أما إذا كان الشك في المقتضي
فلم يثبت منهم هذا البناء ( 1 ) - على ما سيأتي من معنى المقتضي والرافع
اللذين يقصدهما الشيخ الأنصاري - فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على
التفصيل المختار له ، وهو القول التاسع .
ولا يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء ، بل يكفي احتمال
اختصاص بنائهم بالشك في الرافع . ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ، كما
سبق .
وأما المقدمة الثانية : فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند في الكفاية
بوجهين ، نذكرهما ونذكر الجواب عنهما :

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ص 333 .

291

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست