responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 286


إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل
عملي يرجع إليها المكلف عند الشك والحيرة ببقاء ما كان . ولا يفرق في
ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غيرها من الأدلة ، كبناء العقلاء ،
وحكم العقل ، والإجماع .
ولكن الشيخ الأنصاري - أعلى الله مقامه - فرق في الاستصحاب بين
أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلا ، وبين أن يكون مبناه حكم العقل
فيكون أمارة . قال ما نصه :
إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشئ بوصف كونه
مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبني على استفادته
من الأخبار . وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني
اجتهادي ، نظير القياس والاستقراء على القول بهما ( 1 ) .
أقول : وكأن من تأخر عنه أخذ هذا الرأي إرسال المسلمات . والذي
يظهر من القدماء : أنه معدود عندهم من الأمارات - كالقياس - إذ لا
مستند لهم عليه إلا حكم العقل . غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب
حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية
ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك . وأما الظن ببقاء المتيقن
- على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن - لا يكون إلا
مستندا للقاعدة ودليلا عليها ، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء ،
لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون أمارة ، لأن هذا الظن نستنتج منه
أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشك
والحيرة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 543 .

286

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست