الاستصحاب تعريفه : إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم ثم تزلزل يقينه السابق - بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا - فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل ، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع ، أو لا يعمل على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع ؟ إذا ماذا تراه صانعا ؟ لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك ، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي ، فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع في المخالفة ، وإلا فلابد أن يرجع إلى مستند يطمنه ( 1 ) من التحلل مما تيقن به سابقا ، ولو مثل أصل البراءة أو الاحتياط . وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ