الأول : أن الشك في الشئ ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين : 1 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي ، كالشك في عدد ركعات الصلاة ، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة . 2 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري . وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام . وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه . الثاني : أن الشك في الشئ ينقسم باعتبار متعلقه - أي الشئ المشكوك فيه - على نحوين : 1 - أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا ، كالشك في طهارة ماء معين أو في أن هذا المايع المعين خل أو خمر . وتسمى الشبهة حينئذ " موضوعية " . 2 - أن يكون المتعلق حكما كليا ، كالشك في حرمة التدخين ، أو أنه من المفطرات للصوم ، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه . وتسمى الشبهة حينئذ " حكمية " . والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا " المقصد الرابع " وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها ، وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه . الثالث : أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم