responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 95


اعتبارها وحجيتها ، فلم يكن العمل بها عملا بالظن ، بل يكون - بالأخير -
عملا بالعلم .
وعليه ، فنحن نقول معه : " إنه لابد في الأحكام الشرعية من طريق
يوصل إلى العلم بها ، لأ أنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه
مصلحة جوزنا كونه مفسدة " وخبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره
فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام ، ونقطع بالعلم - على حد تعبيره -
على أنه مصلحة لا نجوز كونه مفسدة .
ويؤيد أيضا دعوى الشيخ للإجماع قرائن كثيرة ، ذكر جملة منها
الشيخ الأعظم في الرسائل : ( 1 )
منها : ما أدعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن
جماعة ( 2 ) فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره
صحيحا بمعنى عملهم به ، لا القطع بصدوره ، إذ الإجماع وقع على
" التصحيح " لا على " الصحة " .
ومنها : دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند
الأصحاب ( 3 ) . وهذه العبارة من النجاشي تدل دلالة صريحة على عمل
الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بالصدور ، بل
لعلمهم أنه لا يروي - أو لا يرسل - إلا عن ثقة . إلى غير ذلك من القرائن
التي ذكرها الشيخ الأعظم من هذا القبيل .
وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع ، فقد استوفت البحث
أحسن استيفاء ، وأجاد فيها الشيخ فيما أفاد ، وألمت بالموضوع من جميع

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 158 .
( 2 ) رجال الكشي : ص 556 ، الرقم 1050 .
( 3 ) رجال النجاشي : 326 ، الرقم 887 .

95

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست