responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 70



حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها ، وإنما ذلك من باب التمسك
بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر .
- 2 -
دلالة تقرير المعصوم
المقصود من " تقرير المعصوم " أن يفعل شخص بمشهد المعصوم
وحضوره فعلا ، فيسكت المعصوم عنه مع توجهه إليه وعلمه بفعله ، وكان
المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا . والسعة تكون من جهة
عدم ضيق الوقت عن البيان ، ومن جهة عدم المانع ، منه ، كالخوف والتقية
واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه ونحو ذلك .
فإن سكوت المعصوم عن ردع الفاعل أو عن بيان شئ حول
الموضوع لتصحيحه يسمى تقريرا للفعل ، أو إقرارا عليه ، أو إمضاء له ، ما
شئت فعبر .
وهذا التقرير - إذا تحقق بشروطه المتقدمة - فلا شك في أنه يكون
ظاهرا في كون الفعل جائزا فيما إذا كان محتمل الحرمة . كما أنه يكون
ظاهرا في كون الفعل مشروعا صحيحا فيما إذا كان عبادة أو معاملة ، لأ أنه
لو كان في الواقع محرما أو كان فيه خلل لكان على المعصوم نهيه عنه
وردعه إذا كان الفاعل عالما عارفا بما يفعل ، وذلك من باب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر . ولكان عليه بيان الحكم ووجه الفعل إذا كان
الفاعل جاهلا بالحكم ، وذلك من باب وجوب تعليم الجاهل .
ويلحق بتقرير الفعل التقرير لبيان الحكم ، كما لو بين شخص بمحضر
المعصوم حكما أو كيفية عبادة أو معاملة ، وكان بوسع المعصوم البيان ، فإن

70

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست