responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 34



أن وجود العلم الإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في جميع
المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة والاستصحاب ،
ولو في بعضها .
4 - المقدمة الرابعة : أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث
ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها
الظن ، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين
الرجوع إلى الطرف المرجوح - أي الموهوم - ولا شك في أن الأخذ
بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا .
وعليه ، فيتعين الأخذ بالظن مالم يقطع بعدم جواز الأخذ به - كالقياس -
وهو المطلوب .
وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الأصول العملية ، كما
يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا .
ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية ، لانحلال العلم
الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية إلى علم تفصيلي بالأحكام
التي قامت عليها الحجة وشك بدوي في الموارد الأخرى ، فتجري فيها
الأصول .
هذه خلاصة " مقدمات دليل الانسداد " وفيها أبحاث دقيقة طويلة
الذيل لا حاجة لنا بها ، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار .
- 11 -
اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل
قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم
والجاهل بها ، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع ، سواء علم به

34

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست