responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 261


القول المشهور ، ومال إليه الشيخ الأعظم ( 1 ) وجماعة من محققي أساتذتنا .
وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية وإن لم تفد الأقربية إلى
الواقع أو الصدور ، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة .
2 - وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة ، وهو الذي يظهر
من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ( 2 ) ومال إليه الشيخ صاحب
الكفاية ( 3 ) . وهو لازم طريقة الأخباريين في الاقتصار على نصوص
الأخبار والجمود عليها .
3 - التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها ، وبين غيرها
فلا يجوز ( 4 ) .
ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة ، فلابد أن
تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها ، فنقول :
أولا : إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو " التساقط " - وهو
المختار - فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شئ
مرجحا . ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة ، أو يحتاج
إلى دليل خاص جديد ؟
فإن قلنا : إن دليل الأمارة كاف في الترجيح ، فلا شك في اعتبار كل
مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا . والظاهر أن الدليل كاف في ذلك ،
لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها ، فإن الظاهر
أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين
المتعارضين ، أي أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين
غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 780 .
( 2 ) انظر الكافي : ج 1 ص 8 .
( 3 ) كفاية الأصول : ص 509 .
( 4 ) لم نظفر بقائله .

261

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست