القول المشهور ، ومال إليه الشيخ الأعظم ( 1 ) وجماعة من محققي أساتذتنا . وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور ، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة . 2 - وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة ، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ( 2 ) ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية ( 3 ) . وهو لازم طريقة الأخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها . 3 - التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها ، وبين غيرها فلا يجوز ( 4 ) . ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة ، فلابد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها ، فنقول : أولا : إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو " التساقط " - وهو المختار - فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شئ مرجحا . ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة ، أو يحتاج إلى دليل خاص جديد ؟ فإن قلنا : إن دليل الأمارة كاف في الترجيح ، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا . والظاهر أن الدليل كاف في ذلك ، لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها ، فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين ، أي أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم