responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 260



وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية
الثابتة له في نفسه ، لا على فعلية حجيته ، ولا على عدم فعلية حجية الشاذ
في قباله ، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة ويترتب
عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ .
وعليه ، فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل
له ، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل
له . ومن ذلك يتضح أنه كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية
الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي ، كذلك يقتضي الحكم
بحجية الشاذ عدم حجية المشهور ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم
الواقعي . وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني .
نعم ، إذا دل دليل خاص مثل " المقبولة " على أولوية الشهرة بالتقديم
من المخالفة فهذا شئ آخر هو مقتضى الدليل ، لا أنه مقتضى القاعدة .
والنتيجة : أنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على
الآخر ، ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها . وما عدا ذلك
فالمقدم هو الأقوى مناطا - أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد
- فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط ، لا التخيير .
ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد .
المقام الثالث
في التعدي عن المرجحات المنصوصة
لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات
المنصوصة على أقوال :
1 - وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا ، وهو

260

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست