responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 205


بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم ، كآية التأفيف المتقدمة .
ومنه دلالة الإذن بسكنى الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى .
ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء : " إذن الفحوى " ومنه الآية الكريمة
* ( ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) * ( 1 ) الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء
على عمل الخير الكثير .
وبالجملة ، إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى
الخطاب ، إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى
في علة الحكم ، فيكون حجة من باب الظواهر ، ومن أجل هذا عدوه من
المفاهيم وسموه " مفهوم الموافقة " .
أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب ، فلا يسمى ذلك
مفهوما بالاصطلاح ، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم ، إذ
يكون من القياس الباطل .
ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) :
قال أبان : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ؟ كم
فيها ؟
قال : عشر من الإبل .
قلت : قطع اثنتين ؟ ( 2 )
قال : عشرون .
قلت : قطع ثلاثا ؟
قال : ثلاثون .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الزلزلة : 7 .
في النسخة المطبوعة : اثنين .

205

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست