responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 193



2 - الدليل على حجية القياس الظني :
بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم ، بقي علينا أن نبحث
عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه ، ليكون من الظنون الخاصة
المستثناة من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن ، كما صنعنا في خبر
الواحد والظواهر ، فنقول :
أما نحن - الإمامية - ففي غنى عن ( 1 ) هذا البحث ، لأ أنه ثبت لدينا على
سبيل القطع من طريق آل البيت ( عليهم السلام ) عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من
القياس ، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس وأن دين الله لا يصاب
بالعقول ، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول ، ولا ملاكاتها وعللها .
على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات
حجيته من الأدلة ، لنرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء
العلم .
أما غيرنا - من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته - فقد تمسكوا
بالأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل . ولا بأس أن نشير إلى
نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات
مقصودهم ، فنقول :
الدليل من الآيات القرآنية :
منها : قوله تعالى ( الحشر 59 ) : * ( فاعتبروا يا اولي الأبصار ) * بناء
على تفسير " الاعتبار " بالعبور والمجاوزة ، والقياس عبور ومجاوزة من
الأصل إلى الفرع .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط الأولى : ففي راحة من .

193

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست