responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 187



فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع ، لأ نهى توجب
اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم .
وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل
- وهو الإثبات - نفسه نتيجة الدليل ، بينما أنه يجب أن يكون الدليل
مغايرا للمستدل عليه .
وجه الدفع : أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة ( وهو عملية
الحمل ) عمل القايس وحكمه ، لا حكم الشارع ( وهو الدليل ) . وأما
" المستدل عليه " فهو حكم الشارع على الفرع . وإنما حصل للقايس هذا
الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية
التي أجراها .
ومن هنا يظهر : أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن
المناقشات .
وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك ، فإنه
تعريف بمورد القياس ، وليست المساواة قياسا .
وعلى كل حال ، لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من
القياس واضحا .
- 2 -
أركان القياس
بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان :
1 - " الأصل " وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا .
2 - " الفرع " وهو المقيس ، المطلوب إثبات الحكم له شرعا .

187

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست