responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 186



- 1 -
تعريف القياس
إن خير التعريفات للقياس - في رأينا ( 1 ) - أن يقال : هو " إثبات حكم
في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة " . والمحل الأول - وهو
المقيس - يسمى " فرعا " . والمحل الثاني - وهو المقيس عليه - يسمى
" أصلا " . والعلة المشتركة تسمى " جامعا " .
وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل - أي القايس - لغرض
استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي ، إذ توجب
هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع .
والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت
للأصل شرعا ، فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل ، فإن كان
الوجوب أعطى له الوجوب ، وإن كان الحرمة فالحرمة . . . وهكذا .
ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند
الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما . وهذا الإعطاء أو الحكم
هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند
الشارع ، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل - ما شئت
فعبر - دليلا عنده على حكم الله في الفرع .
وعليه ف‌ " الدليل " هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء
الحكم للفرع من قبل القايس .
و " نتيجة الدليل " هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع
بمثل حكم الأصل .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط الأولى : في رأيي أن خير التعريفات للقياس .

186

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست