responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 155



ليس إلا بناء العقلاء ، فهو المتبع في أصل الحجية وخصوصياتها . ألا ترى
لا يصح للسامع أن يحتج بعدم حصول الظن الفعلي عنده من الظاهر إذا
أراد مخالفته - مهما كان السبب لعدم حصول ظنه - ما دام أن اللفظ بحالة
من شأنه أن يثير الظن لدى عامة الناس ؟
وهذا ما يسمى ب‌ " الظن النوعي " فيكتفى به في حجية الظاهر ، كما
يكتفى به في حجية خبر الواحد كما تقدم . وإلا لو كان " الظن الفعلي "
معتبرا في حجية الظهور لكان كل كلام في آن واحد حجة بالنسبة إلى
شخص غير حجة بالنسبة إلى شخص آخر ، وهذا ما لا يتوهمه أحد . ومن
البديهي أنه لا يصح ادعاء أن الظاهر ليكون ( 1 ) حجة لابد أن يستلزم الظن
الفعلي عند جميع الناس بغير استثناء ، وإلا فلا يكون حجة بالنسبة إلى كل
أحد .
2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف :
قيل : إن لم يعتبر الظن بالوفاق فعلى الأقل يعتبر ألا يحصل ظن
بالخلاف ( 2 ) .
قال الشيخ صاحب الكفاية في رده : والظاهر أن سيرتهم على اتباعها
- أي الظواهر - من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك على
خلافها قطعا ، ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم إفادتها
الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف ( 3 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط 2 : لكي يكون .
( 2 ) قال الشيخ الأعظم الأنصاري . . . ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنه
ذكر له مشافهة : أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف حتى القياس
وأشباهه ، فرائد الأصول : ج 1 ص 293 .
( 3 ) كفاية الأصول : ص 324 .

155

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست