responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 153


فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع ، يحاسبه عليه ويحتج
به عليه لو حمله على خلاف الظاهر . ويكون أيضا حجة للسامع على
المتكلم ، يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر . ومن أجل
هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد .
المقدمة الثانية : إن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج
في محاوراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في
تفهيم مقاصده ، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم ، فهو متحد
المسلك معهم . ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك ، ولم يثبت من
قبله ما يخالفه .
وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت - على سبيل
الجزم - أن الظاهر حجة عند الشارع ، حجة له على المكلفين ، وحجة
معذرة للمكلفين .
هذا ، ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين ،
لابد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها .
أما المقدمة الأولى : فقد وقعت عدة أبحاث فيها :
1 - في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول
الظن الفعلي بالمراد ؟
2 - في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر ؟
3 - في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة ؟
4 - في أن تبانيهم هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط ، أو يعم
غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا ؟

153

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست