responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 121


واخرى : يقع على نحو خبر الواحد . وإذا اطلق قول " الإجماع
المنقول " في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا الأخير .
وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته على أقوال .
ولكن الذي يظهر أنهم متفقون على حجية نقل " الإجماع الدخولي "
وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل
اتفاقهم حتى المعصوم ، فيدخل المعصوم في جملة المجمعين .
وينبغي أن يتفقوا على ذلك ، لأ أنه لا يشترط في حجية خبر الواحد
معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه ، وهذا الناقل - حسب
الفرض - قد نقل عن المعصوم بلا واسطة وإن لم يعرفه بالتفصيل .
غير أن " الإجماع الدخولي " مما يعلم عدم وقوع نقله ، لا سيما في
العصور المتأخرة عن عصر الأئمة ، بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من
ينقله على هذا الوجه ويدعى ذلك .
وعليه ، فموضع الخلاف منحصر في حجية الإجماع المنقول غير
" الإجماع الدخولي " وهو كما قلنا على أقوال :
1 - إنه حجة مطلقا ، لأ أنه خبر واحد ( 1 ) .
2 - إنه ليس بحجة مطلقا ، لأ أنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من
جهة كونه حجة ( 2 ) .
3 - التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور الذي
يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة ، وبين غيره من

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قال به العلامة في نهاية الوصول : الورقة 120 ، والشهيد في الذكرى : ج 1 ص 50 وصاحب
المعالم في معالم الدين : ص 180 .
( 2 ) نسبه في نهاية الوصول إلى جماعة من الحنفية والغزالي من الشافعية .

121

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست