responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 120



وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع القطع بقول
المعصوم من جهة " قاعدة اللطف " .
وأما " مسلك الحدس " فإن عهدة دعواه على مدعيها . وليس من
السهل حصول القطع للإنسان في ذلك ، إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون
الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب - أو قريبا من ذلك - عندما
يحرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء ، فإن مثل هذا
الاتفاق يستلزم عادة موافقته لقول الإمام وإن كان مستند المجمعين خبر
الواحد أو الأصل .
وكذلك يلحق بالحدس " مسلك التقرير " ونحوه مما هو من هذا
القبيل .
وعلى كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في
استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين .
الإجماع المنقول
إن الإجماع - في الاصطلاح - ينقسم إلى قسمين :
1 - " الإجماع المحصل " والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه
بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى . وهو الذي تقدم البحث عنه .
2 - " الإجماع المنقول " والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه
بنفسه وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة
أم بوسائط .
ثم النقل تارة : يقع على نحو التواتر . وهذا حكمه حكم المحصل من
جهة الحجية .

120

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست