responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 12


وإلا لجعلوا الموضوع شاملا لها ولغيرها مما هو غير معتبر عندهم
- كالقياس والاستحسان ونحوهما - وما كان وجه لتخصيصها بالأدلة
الأربعة .
وحينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدم ، وهو لزوم خروج عمدة
مسائل علم الأصول عنه .
وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست
في محلها ، لأن دعواه هذه لابد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع
خصوص الأدلة الأربعة وإن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عنه .
ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي هي - كما ذهب إليه صاحب
الفصول ( 1 ) - لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة ، ولوجب تعميمه
لكل ما يصلح أن يبحث عن دليليته وإن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل .
والخلاصة : أنه إما أن نخصص الموضوع بالأدلة الأربعة فيجب أن
نلتزم بما التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن
علم الأصول ، وإما أن نعمم الموضوع - كما هو الصحيح - لكل ما يصلح
أن يدعى أنه دليل ، فلا يختص بالأربعة . وحينئذ يصح أن نلتزم بما التزم
به صاحب الفصول وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم .
فالالتزام بأن الموضوع هي الأربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي هي
لا يجتمعان .
وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلة
الأربعة ، وهو الذي نريد إثباته هنا . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص 51
من الجزء الأول .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الفصول الغروية : ص 12 .

12

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست