responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 11


وأما محمولاته ولواحقه - التي نفحصها ونبحث عنها لإثباتها له - فهي
كون ذلك الشئ دليلا وحجة ، فإما أن نثبت ذلك أو ننفيه .
ولا يصح أن نجعل موضوعه " الدليل بما هو دليل " أو " الحجة بما هي
حجة " أي بصفة كونه دليلا وحجة ، كما نسب ذلك إلى المحقق القمي
- أعلى الله مقامه - في قوانينه ( 1 ) إذ جعل موضوع أصل علم الأصول
" الأدلة الأربعة بما هي أدلة " .
ولو كان الأمر كما ذهب إليه ( رحمه الله ) لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد
كلها عن علم الأصول ، لأ نهى تكون حينئذ من مبادئه التصورية ، لا من
مسائله . وذلك واضح ، لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل
وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد " كان التامة " لا بحثا عن لواحق
الموضوع الذي هو مفاد " كان الناقصة " . والمعروف عند أهل الفن أن
البحث عن وجود الموضوع - أي موضوع كان سواء كان موضوع العلم
أو موضوع أحد أبوابه ومسائله - معدود من مبادئ العلم التصورية ، لامن
مسائله .
ولكن هنا نكتة ( 2 ) ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد ، وهي :
إن تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة - كما صنع ( 3 )
الكثير من مؤلفينا - يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو
دليل ، كما صنع ( 4 ) صاحب القوانين ، وذلك لأن هؤلاء لما خصصوا
الموضوع بهذه الأربعة فإنما خصصوه بها فلأجل أنها ( 5 ) معلومة الحجية
عندهم ، فلابد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلة ، لا بما هي هي ،

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع القوانين المحكمة : ج 1 ص 9 .
( 2 ) في ط 2 : ملاحظة .
( 3 و 4 ) في ط 2 : فعل .
( 5 ) في ط 2 : لأ نهى .

11

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست