responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 118


الظن به فضلا عن القطع ، وإن احتمل امكان مشافهة بعض الأبدال من
العلماء للإمام .
بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين ، أي
أنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم ، لاحتمال أنهم استندوا
إلى رواية وثقوا بها ، وإن كان احتمال المشافهة قريبا جدا ، بل هي مظنونة .
على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في
تلك العصور ، إذ ليست آراؤهم مدونة ، وكل ما دونوه هي الأحاديث التي
ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائة .
2 - أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم . ولا مجال في هذا
الإجماع لإفادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجة الشرعية من جهة
السند والدلالة معا :
أما من جهة السند : فلاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار
الخبر الموثق أو الحسن ، فمن لا يرى حجيتهما لا مجال له في الاستناد
إلى مثله . فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجة باتفاق
الجميع ؟
وأما من جهة الدلالة : فلاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض - لو
فرض أنه حجة من جهة السند - ليس نصا في الحكم . ولا ينفع أن يكون
ظاهرا عندهم في الحكم ، فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون
ظاهرا لدى كل أحد ، وفهم قوم ليس حجة على غيرهم . ألا ترى أن
المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر واشتهر عند
المتأخرين عكس ذلك ، ابتداء من العلامة الحلي ( 1 ) . فلعل الخبر الذي كان
مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع مختلف الشيعة : ج 1 ص 187 .

118

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست