responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 112


قال المحقق في المعتبر ( ص 6 ) بعد أن أناط حجية الإجماع بدخول
المعصوم : فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة ، ولو حصل في
اثنين كان قولهما حجة ( 1 ) .
وقال السيد المرتضى - على ما نقل عنه - : إذا كان علة كون الإجماع
حجة كون الإمام فيهم ، فكل جماعة كثرت أو قلت كان [ قول ] الإمام في
أقوالها فإجماعها حجة ( 2 ) .
إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا .
ولكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لابد من إحراز
اتفاق الجميع .
وعلى هذا ، فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية بالإجماع
مسامحة ظاهرة ، فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من
المسلمين على حكم شرعي ، ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة
حجة أن يصح تسميتها بالإجماع . ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان
الخاصة من علماء الإمامية على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه ، فيراد
من الإجماع عندهم كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم سواء كان
اتفاق الجميع أو البعض ، فيعم القسمين .
والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتعنينا من البحث : أن الإجماع
إنما يكون حجة إذا علم بسببه - على سبيل القطع - قول المعصوم ، فما لم
يحصل العلم بقوله وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا ، ولا دليل على
حجية مثله .
أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم ؟ فهذا

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 31 ، ط الحديثة .
( 2 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : ج 2 ص 630 .

112

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست