responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 403


وقيل : إن النهي إذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم يبق مانع من
التمسك بعموم الأمر ( 1 ) .
وهذه غفلة ظاهرة ، فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا
لمورد الاجتماع ، لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهي ، فإذا
اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة
في مورد الاجتماع مرة ثانية . وإنما يتصور أن يعود الأمر فعليا إذا كان
تقديم النهي من باب التزاحم ، فإذا زال التزاحم عاد الأمر فعليا .
وأما الرجحان الذاتي ، فإنه بعد فرض التعارض بين الدليلين وتقديم
جانب النهي لا يكون الرجحان محرزا في مورد الاجتماع ، لأن عدم
شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع يحتمل فيه وجهان :
وجود المانع مع بقاء الملاك ، وانتفاء المقتضي وهو الملاك ، فلا يحرز
وجود الملاك حتى يصح قصده متقربا به إلى الله تعالى .
الثاني : أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار ، كمن دخل منزلا مغصوبا
متعمدا ، فبادر إلى الخروج تخلصا من استمرار الغصب ، فإن هذا التصرف
بالمنزل في الخروج لا شك في أنه تصرف غصبي أيضا ، وهو مضطر إلى
ارتكابه للتخلص من استمرار فعل الحرام ، وكان اضطراره إليه بمحض
اختياره إذ دخل المنزل غاصبا باختياره .
وتعرف هذه المسألة في لسان المتأخرين بمسألة " التوسط في
المغصوب " والكلام يقع فيها من ناحيتين :
1 - في حرمة هذا التصرف الخروجي أو وجوبه .
2 - في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لم نظفر على شخص القائل ، ذكره في تقرير أبحاث السيد الخوئي بلفظ : قد استدل
للمشهور ، راجع المحاضرات : ج 4 ص 340 .

403

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست