responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 397



ولكننا لم تتحقق صحة هذه الدعوى ، لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل
لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على
فرد من أفرادها ، فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف ،
وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من أفراد الطبيعة إلا إذا قلنا بأن
التكليف يتعلق بالأفراد أولا وبالذات . وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم .
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون :
بعد ما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة
عن أفراده لا بنفس الأفراد ، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن
تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون - كما أشرنا إليه فيما سبق - لأ أنه سواء
كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد ، فإن ذلك لا يرتبط
بمسألتنا نفيا وإثباتا ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا . وعلى
كل حال ، فالحق هو الجواز تعدد المعنون أو لم يتعدد .
ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف
من العنوان إلى المعنون - كما هو المعروف - فإن الحق أنه لا يجب تعدد
المعنون بتعدد العنوان ، فقد يتعدد وقد لا يتعدد .
فليس هناك قاعدة عامة تقضي بأن نحكم بأن تعدد العنوان يوجب
تعدد المعنون ، كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا ( 1 ) - قدس الله
نفسه الزكية - وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع
صدقهما على شئ واحد من جهة واحدة وإلا لما كانا عامين من وجه ،
فلابد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع : إحداهما هو
الواجب ، وثانيتهما هو المحرم ، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الظاهر ، المراد به المحقق النائيني ( قدس سره ) انظر فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 411 .

397

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست