حكم الشرع . وهذه هي المسألة الآتية في المبحث الثالث . 3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل ، ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل . وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب ( مباحث الحجة ) . وعليه ، فان أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له ، لأ أنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة - وهو المعنى الثالث - إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح ، على ما أوضحناه فيما سبق . وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بإدراك العقل . ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما إلا إذا جاز تفكيك الشئ عن نفسه . نعم ، إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين جاز هذا التفكيك . ولكنهما ليسا موضع النزاع عندهم . وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول .