responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 278


وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات ، فإن كان
المدرك - بالفتح - مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل - مثل حسن العدل وقبح
الظلم - فيسمى إدراكه " عقلا عمليا " . وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم
- مثل قولهم : " الكل أعظم من الجزء " الذي لا علاقة له بالعمل - فيسمى
إدراكه " عقلا نظريا " .
ومعنى حكم العقل - على هذا - ليس إلا إدراك أن الشئ مما ينبغي
أن يفعل أو يترك . وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي إلا بمعنى
أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل ، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في
نفسه للعمل وفعل ما ينبغي .
إذا ، المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه .
ومن هنا تعرف ( 1 ) المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى
الأول ، إن المراد به هو العقل النظري ، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن
يعلم ، لا مما ينبغي أن يعمل . نعم ، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه ، فإنه
يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه ، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري .
أو فقل : يحصل العقل العملي فعلا بعد حصول العقل النظري .
وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني هو العقل
النظري ، لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم ،
ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم .
ومن العجيب ! ما جاء في جامع السعادات ( ج 1 ص 59 المطبوع
بالنجف سنة 1368 ) إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه
الصناعة : " إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري فهو

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط 2 زيادة : " أن " وعلى فرض إثبات هذه لابد من حذف " إن المراد به " في السطر
الآتي .

278

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست