- كما قلنا - إنما يذكر في مباحث الحجة ، وليس هنا موقعه . وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة ، وإذا حصل كيف يكون حجة . 2 - إنه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشئ مثلا حسن شرعا أو قبيح ( 1 ) أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع ؟ يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها - بأي طريق من الطرق - هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع ؟ وهذا المقصد الثاني الذي سميناه " بحث الملازمات العقلية " عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل ، على النحو الذي سيأتي - إن شاء الله تعالى - ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها ( 2 ) في المقصد الثالث ( مباحث الحجة ) . ثم لابد - قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل - من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود ، وهما : - 1 - أقسام الدليل العقلي ( 3 ) إن الدليل العقلي - أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي - ينقسم إلى قسمين : ما يستقل به العقل ، ومالا يستقل به .
( 1 ) في ط الأولى زيادة : شرعا . ( 2 ) الضمير راجع إلى " حجية " لا إلى " صغريات " . ( * ) قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل ، كما يطلق على الكتاب والسنة والإجماع . وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في مباحث الحجة معنى الدليل والحجة باصطلاح الأصوليين ، وكيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل ، أي القطع .