responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 262



- كما قلنا - إنما يذكر في مباحث الحجة ، وليس هنا موقعه . وسيأتي بيان
إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة ، وإذا حصل
كيف يكون حجة .
2 - إنه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشئ مثلا
حسن شرعا أو قبيح ( 1 ) أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع ؟ يعني أن العقل
بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في
أنفسها - بأي طريق من الطرق - هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند
الشارع ؟
وهذا المقصد الثاني الذي سميناه " بحث الملازمات العقلية " عقدناه
لأجل بيان ذلك في مسائل ، على النحو الذي سيأتي - إن شاء الله تعالى -
ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها ( 2 ) في المقصد
الثالث ( مباحث الحجة ) .
ثم لابد - قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل - من ذكر أمرين
يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود ، وهما :
- 1 -
أقسام الدليل العقلي ( 3 )
إن الدليل العقلي - أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم
الشرعي - ينقسم إلى قسمين : ما يستقل به العقل ، ومالا يستقل به .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط الأولى زيادة : شرعا .
( 2 ) الضمير راجع إلى " حجية " لا إلى " صغريات " . ( * )
قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل ، كما يطلق على الكتاب والسنة
والإجماع . وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في مباحث الحجة معنى الدليل والحجة باصطلاح
الأصوليين ، وكيف يطلق باصطلاحهم على حكم العقل ، أي القطع .

262

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست