responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 233


ذهنية ، لا موطن لها إلا الذهن ، فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ
موضوعا للحكم ، للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات
التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي ، ولبطلت القضايا الخارجية
والحقيقية ، مع أنها عمدة القضايا ، بل لاستحال في التكاليف الامتثال ، لأن
ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج .
وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد
الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو نفسه
هو الموضوع . ولكن ليس الأمر كذلك ، فإن الموضوع في كل تلك القضايا
هو ذات الماهية المعتبرة ولكن لا بقيد الاعتبار ، بمعنى أن الموضوع في
" بشرط شئ " الماهية المقترنة بذلك الشئ ، لا المقترنة بلحاظه واعتباره ،
وفي " بشرط لا " الماهية المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه ، وفي " لا بشرط "
الماهية غير الملاحظ معها الشئ ولا عدمه ، لا الملاحظة بعدم لحاظ
الشئ وعدمه ، وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شئ فقط ،
أي بشرط اللحاظ والاعتبار .
نعم ، هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه
اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم ، لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون
جميع القضايا ذهنية . ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا
قضية ذهنية ، لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني .
ومما يقرب ما قلناه : من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع
لا مأخوذا فيه مع أنه لابد منه عند الحكم بشئ ، أن كل موضوع
ومحمول لابد من تصوره في مقام الحمل والا لاستحال الحمل ، ولكن
هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول ، وإنما التصور
هو المصحح للحمل وبدونه لا يمكن الحمل .

233

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست