responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 215


لا يغني من الحق شيئا ) * ( 1 ) الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى
الظن الحاصل من خبر العادل . وقد وردت آية أخرى هي : * ( إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا . . . ) * ( 2 ) الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير
الفاسق بغير تبين . فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف ؟
قد اختلفوا على أقوال :
فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم ( 3 ) . وقيل بتقديم
المفهوم ( 4 ) . وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر فيبقى الكلام مجملا ( 5 ) .
وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة ( 6 ) يطول الكلام عليها .
والسر في هذا الخلاف : أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من
القوة بحيث يبلغ درجة [ قوة ] ( 7 ) ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق ، وقع
الكلام في أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه ، أو أن العام أقوى فهو
المقدم ، أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على
الآخر ، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات .
والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرض فهو قرينة
عرفا على المراد من العام ، والقرينة تقدم على ذي القرينة وتكون مفسرة لما
يراد من ذي القرينة ، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) يونس : 36 .
( 2 ) الحجرات : 6 .
( 3 ) قد ذكروا هذا القول ولم يعينوا قائله ، راجع نهاية الوصول : الورقة 71 ، معالم الدين :
ص 140 ، الفصول الغروية : ص 212 .
( 4 ) نسبه صاحب المعالم إلى الأكثر ، وقواه ، معالم الدين : ص 140 .
( 5 ) لم نظفر بمصرح به ، ذكره في التقريرات على وجه الاستشكال ، راجع مطارح الأنظار :
ص 210 .
( 6 ) منها التفصيل المنسوب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري بين ما إذا كان العموم غير آب عن
التخصيص فيقدم المفهوم عليه ، وما إذا كان آبيا عنه فيقدم العموم على المفهوم ، راجع أجود
التقريرات : ج 1 ص 501 .
( 7 ) لم يرد في ط 2 .

215

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست