responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 201


الخاص مجملا سرى إجماله إلى العام ، لأن ما عدا الخاص غير معلوم ، فلا
ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص .
3 - في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا ، فإن
الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسري إلى العام ، أي أنه يصح التمسك
بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقل في حكم العام . والحجة فيه واضحة
بناء على ما تقدم في الفصل الثاني من أن العام المخصص بالمنفصل ينعقد
له ظهور في العموم ، وإذا كان يقدم عليه الخاص فمن باب تقديم أقوى
الحجتين فإذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن منه ، فلا
يكون حجة في الزائد ، لأ أنه - حسب الفرض - مجمل لا ظهور له فيه ،
وإنما تنحصر حجيته في القدر المتيقن - وهو الأقل - فكيف يزاحم العام
المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقن من
الخاص ، ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاص ، فإذا خرج
القدر المتيقن بحجة أقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجية
العام وظهوره فيه .
4 - في الدوران بين المتبائنين إذا كان المخصص منفصلا ، فإن الحق
فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام كالمخصص المتصل ، لأن
المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا وإن تردد بين شيئين ،
فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما .
والفرق بينه وبين المخصص المتصل المجمل أنه في المتصل يرتفع
ظهور الكلام في العموم رأسا ، وفي المنفصل المردد بين المتبائنين ترتفع
حجية الظهور وإن كان الظهور البدوي باقيا .
فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في أحد المرددين ، بل لو فرض أنها
تجري بالقياس إلى أحدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر ، ولا

201

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست