responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 199



بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على
حالها ، وإنما مدخولها تتضيق دائرته بالتخصيص .
فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص في ظهوره في
الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه .
وعلى أي حال بعد القول بأن العام المخصص حقيقة في الباقي - على
ما بيناه - لا يبقى شك في حجيته في الباقي . وإنما يقع الشك على تقدير
القول بالمجازية ، فقد نقول : إنه حجة في الباقي على هذا التقدير وقد
لا نقول ، لا أنه كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية ، كما توهم
ذلك بعضهم .
- 5 -
هل يسري إجمال المخصص إلى العام ؟
كان البحث السابق - وهو حجية العام في الباقي - في فرض أن
الخاص مبين لا إجمال فيه ، وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم
خروجه عن الخاص .
وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص .
والإجمال على نحوين :
1 - الشبهة المفهومية ، وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص
بأن كان مجملا ، نحو قوله ( عليه السلام ) : " كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو
ريحه " ( 1 ) الذي يشك فيه : أن المراد من " التغير " خصوص التغير الحسي أو
ما يشمل التغير التقديري . ونحو قولنا : " أحسن الظن إلا بخالد " الذي
يشك فيه : أن المراد من " خالد " هو خالد بن بكر ، أو خالد بن سعد ، مثلا .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 186 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 .

199

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست