responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 182



السادس
مفهوم اللقب
المقصود باللقب : كل اسم - سواء كان مشتقا أم جامدا - وقع
موضوعا للحكم ، كالفقير في قولهم : " أطعم الفقير " وكالسارق والسارقة
في قوله تعالى : * ( السارق والسارقة . . . ) * ( 1 ) .
ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم . وبعد أن
استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى ، فإن
نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه ، فضلا عن أن
يكون له ظهور في الانحصار .
نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله
عموم الاسم ، وهذا لا كلام فيه . أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر ،
فلا دلالة له عليه أصلا .
وقد قيل : إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات ( 2 ) .
* * *

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المائدة : 38 .
( 2 ) لم نظفر بقائله .

182

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست