responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 181



الخامس
مفهوم العدد
لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم
فيما عداه ، فإذا قيل : " صم ثلاثة أيام من كل شهر " فإنه لا يدل على عدم
استحباب صوم غير الثلاثة الأيام ، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم
أيام أخر .
نعم ، لو كان الحكم للوجوب - مثلا - وكان التحديد بالعدد من جهة
الزيادة لبيان الحد الأعلى ، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة
كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان . ولكن هذه الدلالة من جهة
خصوصية المورد ، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس
العدد مفهوم .
فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له .
* * *

181

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست