الخامس مفهوم العدد لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه ، فإذا قيل : " صم ثلاثة أيام من كل شهر " فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيام ، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر . نعم ، لو كان الحكم للوجوب - مثلا - وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى ، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان . ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد ، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم . فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له . * * *